المادة 15 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006
تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:-
أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق الموازنة الخاصة بها التي يقرها المجلس.
ب- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026