المادة 17 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006
يلغي أي نص او حكم في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة