المادة 4 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

تتمتع الدائرة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وغيرها شريطة ان لا يتعارض ذلك مع اهدافها ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة