المادة 7 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006
أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:-
1- احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة.
2- احد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الاسلامي يسميه المفتي العام .
3- مفتي القوات المسلحة الاردنية.
4- مفتي محافظة العاصمة.
5- احد العلماء المختصين في العلوم الشرعية الفقهية من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يسميه الوزير.
6- خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويشترط في كل منهم ان يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية كحد ادنى ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز استبدال أي من اعضاء المجلس المشار إليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام اذا دعت الحاجة لذلك .
د- تنتهي عضوية أي من اعضاء المجلس في أي من الحالات التالية :-
1- الوفاة .
2- الاستقالة .
3- الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
ه- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ، ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- للمجلس دعوة اصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور أي اجتماع له للاستئناس بآرائهم فيه دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
ز- يسمي المفتي العام احد المفتين ليكون مقررا للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026