القوانين

قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية. تعني لفظة ( سل…
  3. المادة 3أ- يجوز لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري…
  4. المادة 4المادة 4 - أ_ لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السل…
  5. المادة 51- يمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة أي نوع من المدافع. 2- يجوز حمل الاسلحة الاوتوماتيكية بترخيص من وزير الدفاع اون ينيبه. 3- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه ع…
  6. المادة 6أ- تقسم رخص الاسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون الى الانواع الاربعة التالية:- 1- رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. 2- رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. 3- رخصة اتجا…
  7. المادة 7يحظر على أي شخص ان يصنع أسلحة نارية او ذخيرة في المملكة الا بترخيص من مجلس الوزراء.
  8. المادة 8لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة او الذخيرة او يصدرها او يتاجر بها داخل المملكة الا اذا كان مرخصاً بذلك من وزير الداخلية او من ينيبه.
  9. المادة 9لا يسمح بتصدير السلاح الى خارج المملكة.
  10. المادة 10لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة لتنظيم ما يلي:- أ- كيفية احراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها. ب- صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها. ج- مقدار…
  11. المادة 11أ- كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاعدام ويصادر ا…
  12. المادة 12تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية: 1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد ( 79 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 -11- 1924. 2- قانون منع حيازة الأسلحة الرشاش…
  13. المادة 13رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.