المادة 6 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

أ- تقسم رخص الاسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون الى الانواع الاربعة التالية:- 1- رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. 2- رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. 3- رخصة اتجار بالاسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. 4- رخصة صنع اسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. وتعتبر هذه الرخص شخصية ولا تستعمل الا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه او بانهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وعلى الورثة او وصيهم تعديل أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة اما الاشخاص المعنويون فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات. ب- لا تعطي رخصة حمل او اقتناء سلاح لمن حكم عليه بجناية او لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة