المادة 5 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952
1- يمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة أي نوع من المدافع.
2- يجوز حمل الاسلحة الاوتوماتيكية بترخيص من وزير الدفاع اون ينيبه.
3- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه عنه ان يعطي رخصاً مجانية بحيازة وحمل اسلحة الاتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر
كيلو متراً من خط الهدنه المؤقت
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12