المادة 5 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

1- يمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة أي نوع من المدافع. 2- يجوز حمل الاسلحة الاوتوماتيكية بترخيص من وزير الدفاع اون ينيبه. 3- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه عنه ان يعطي رخصاً مجانية بحيازة وحمل اسلحة الاتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر كيلو متراً من خط الهدنه المؤقت

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة