المادة 4 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952
المادة 4 -
أ_ لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات
والمجالس القروية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا وهم:-
1- ضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر الحمل على الاسلحة
المسلمة اليهم رسميا.
2- حاشية جلالة الملك الخاصة.
3- الوزراء العاملون والسابقون واعضاء مجلس الامة والحكام الاداريون.
4- خفراء وحراس القصبات والقرى على ان يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحملة
مصدقة من مدراء الشرطة.
5- أي مستخدم في الحكومة سلمت اليه اسلحة بمقتضى وظيفته.
6- أي شخص يحمل ترخيصا قانونيا.
ب- يحظر حمل الاسلحة النارية المرخصة للاشخاص المنصوص عليهم في البند( 6) من الفقرة ( أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات
الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الاعراس والجنازات او أي أجتماع اخر يزيد عدد المجتمعين فيه
على عشرة أشخاص.
ج- لمجلس الوزراء ان يحدد مناطق معينة في المملكة يمنع فيها حمل السلاح او اقتناؤه الا بموافقة خطية من وزير الداخلية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12