المادة 7 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952
يحظر على أي شخص ان يصنع أسلحة نارية او ذخيرة في المملكة الا بترخيص من مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12