المادة 8 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952
لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة او الذخيرة او يصدرها او يتاجر بها داخل المملكة الا اذا كان مرخصاً بذلك من وزير
الداخلية او من ينيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12