المادة 10 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة لتنظيم ما يلي:- أ- كيفية احراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها. ب- صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها. ج- مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص. د- لتنفيذ اي غاية من غايات هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة