المادة 10 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952
لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة لتنظيم ما يلي:-
أ- كيفية احراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها.
ب- صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها.
ج- مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص.
د- لتنفيذ اي غاية من غايات هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12