المادة 13 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12