المادة 12 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية: 1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد ( 79 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 -11- 1924. 2- قانون منع حيازة الأسلحة الرشاشة لسنة 1933 المنشور في العدد(285) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 - 4 - 1933. 3- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-8-1937 المنشور في العدد ( 570) من الجريدة الرسمية. 4- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-3-1937 المنشور في العدد (553) من الجريدة الرسمية. 5- قانون الأسلحة النارية الباب (58) من مجموعة القوانين الفلسطينية. 6- قانون الأسلحة النارية (المعدل ) رقم (33) لسنة 1934 المنشور في العدد الممتاز (660) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22-1-1937. 7- قانون الأسلحة النارية ( المعدل ) رقم 23 لسنة 1938 المنشور في العدد( 792) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6-1938. 8- قانون الأسلحة النارية (المعدل) رقم 19 لسنة 1941 المنشور في العدد (1111) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6-1941. 9- نظام الأسلحة النارية المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية. 10- نظام ( استيراد وتصدير الأسلحة النارية ) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة (2038 ). 11- مرسوم الأسلحة النارية ( في مناطق البدو ) لسنة 1937 المنشور في العدد ( 673 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18-3-1937. 12- مرسوم الأسلحة النارية ( في مناطق البدو ) المعدل لسنة 1937المنشور في العدد (728) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14-10-1937. 13- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة