المادة 12 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952
تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية:
1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد ( 79 ) من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 17 -11- 1924.
2- قانون منع حيازة الأسلحة الرشاشة لسنة 1933 المنشور في العدد(285) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 - 4 - 1933.
3- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-8-1937 المنشور في العدد ( 570) من الجريدة الرسمية.
4- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-3-1937 المنشور في العدد (553) من الجريدة الرسمية.
5- قانون الأسلحة النارية الباب (58) من مجموعة القوانين الفلسطينية.
6- قانون الأسلحة النارية (المعدل ) رقم (33) لسنة 1934 المنشور في العدد الممتاز (660) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ
في 22-1-1937.
7- قانون الأسلحة النارية ( المعدل ) رقم 23 لسنة 1938 المنشور في العدد( 792) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6-1938.
8- قانون الأسلحة النارية (المعدل) رقم 19 لسنة 1941 المنشور في العدد (1111) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6-1941.
9- نظام الأسلحة النارية المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية.
10- نظام ( استيراد وتصدير الأسلحة النارية ) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة (2038
).
11- مرسوم الأسلحة النارية ( في مناطق البدو ) لسنة 1937 المنشور في العدد ( 673 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ
في 18-3-1937.
12- مرسوم الأسلحة النارية ( في مناطق البدو ) المعدل لسنة 1937المنشور في العدد (728) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ
في 14-10-1937.
13- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام
هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12