التعليمات

تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية . النظام:نظام تنظ…
  3. المادة 3تسري هذه التعليمات على صناديق الاستثمار وفروع صناديق الاستثمار الأجنبية .
  4. المادة 4يجب أن يتضمن سجل صناديق الاستثمار البيانات والمعلومات الأساسية التالية :- أ- اسم صندوق الاستثمار وعنوانه. ب- غايات صندوق الاستثمار وأهدافه . ج- أسماء الشركاء المديرين وال…
  5. المادة 5- أ- تسجل لدى المسجل جميع الطلبات المتعلقة بصندوق الاستثمار بما في ذلك ما يلي: 1- تسجيل صندوق الاستثمار. 2- ترخيص الشريك المدير. 3- تعديل بيانات صندوق الاستثمار والوثائق …
  6. المادة 6أ- يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار إلى المسجل الذي يقوم بتدقيقه والتحقق من صحة المعلومات المدرجة فيه وتوافقها مع مرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في النظام. ب- يصدر المسجل ش…
  7. المادة 7- أ-على المسجل مراجعة الطلبات المتعلقة بتعديل أو تحديث بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة به مع إرفاق المستندات المعززة لطلب التعديل أو تحديث البيانات. ب-على المسجل…
  8. المادة 8على المسجل تسجيل طلب إيداع البيانات المالية لصندوق الاستثمار مرفقا به البيانات المالية المدققة ومعززة بقرار الشركاء بالموافقة عليها.
  9. المادة 9يسجل طلب تسجيل حقوق الضمان والرهن من قبل المسجل بناء على إخطار من الشريك المدير مرفقاً به نسخة من سجل حقوق الضمان والرهن الموجود بحوزته مصادقا عليه حسب الأصول.
  10. المادة 10أ- على المسجل بناء على طلب الشريك المدير تسجيل طلب إجراء تصفية الصندوق مرفقا به قرار الشركاء بالموافقة على التصفية وإحالته للوزير لغايات تعيين مصف . ب- لا يجوز شطب صندوق …
  11. المادة 11يحظر على المسجل تحت طائلة المساءلة القانونية الإفشاء أو الإفصاح للغير عن أي من الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بصناديق الاستثمار المسجلة لديه ، سواء أكانت ورقية أم …
  12. المادة 12- أ- على المسجل مراجعة أي من الطلبات المقدمة له والتأكد من استكمال جميع المرفقات المطلوبة ، وإذا تبين له بأن مرفقاته غير كافية فيجوز أن يطلب أي وثائق إضافية. ب- لا يجوز ا…
  13. المادة 13للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من كبار موظفي الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  14. المادة 14يتم إستيفاء بدل خدمات لقاء تقديم الخدمات وطلبات إيداع الوثائق وفق تعليمات بدل الخدمات الصادرة لهذه الغاية.
  15. المادة 15يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.