التعليمات
تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية . النظام:نظام تنظ…
- المادة 3تسري هذه التعليمات على صناديق الاستثمار وفروع صناديق الاستثمار الأجنبية .
- المادة 4يجب أن يتضمن سجل صناديق الاستثمار البيانات والمعلومات الأساسية التالية :- أ- اسم صندوق الاستثمار وعنوانه. ب- غايات صندوق الاستثمار وأهدافه . ج- أسماء الشركاء المديرين وال…
- المادة 5- أ- تسجل لدى المسجل جميع الطلبات المتعلقة بصندوق الاستثمار بما في ذلك ما يلي: 1- تسجيل صندوق الاستثمار. 2- ترخيص الشريك المدير. 3- تعديل بيانات صندوق الاستثمار والوثائق …
- المادة 6أ- يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار إلى المسجل الذي يقوم بتدقيقه والتحقق من صحة المعلومات المدرجة فيه وتوافقها مع مرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في النظام. ب- يصدر المسجل ش…
- المادة 7- أ-على المسجل مراجعة الطلبات المتعلقة بتعديل أو تحديث بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة به مع إرفاق المستندات المعززة لطلب التعديل أو تحديث البيانات. ب-على المسجل…
- المادة 8على المسجل تسجيل طلب إيداع البيانات المالية لصندوق الاستثمار مرفقا به البيانات المالية المدققة ومعززة بقرار الشركاء بالموافقة عليها.
- المادة 9يسجل طلب تسجيل حقوق الضمان والرهن من قبل المسجل بناء على إخطار من الشريك المدير مرفقاً به نسخة من سجل حقوق الضمان والرهن الموجود بحوزته مصادقا عليه حسب الأصول.
- المادة 10أ- على المسجل بناء على طلب الشريك المدير تسجيل طلب إجراء تصفية الصندوق مرفقا به قرار الشركاء بالموافقة على التصفية وإحالته للوزير لغايات تعيين مصف . ب- لا يجوز شطب صندوق …
- المادة 11يحظر على المسجل تحت طائلة المساءلة القانونية الإفشاء أو الإفصاح للغير عن أي من الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بصناديق الاستثمار المسجلة لديه ، سواء أكانت ورقية أم …
- المادة 12- أ- على المسجل مراجعة أي من الطلبات المقدمة له والتأكد من استكمال جميع المرفقات المطلوبة ، وإذا تبين له بأن مرفقاته غير كافية فيجوز أن يطلب أي وثائق إضافية. ب- لا يجوز ا…
- المادة 13للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من كبار موظفي الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 14يتم إستيفاء بدل خدمات لقاء تقديم الخدمات وطلبات إيداع الوثائق وفق تعليمات بدل الخدمات الصادرة لهذه الغاية.
- المادة 15يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.