المادة 8 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
على المسجل تسجيل طلب إيداع البيانات المالية لصندوق الاستثمار مرفقا به البيانات المالية المدققة ومعززة بقرار الشركاء بالموافقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026