المادة 9 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
يسجل طلب تسجيل حقوق الضمان والرهن من قبل المسجل بناء على إخطار من الشريك المدير مرفقاً به نسخة من سجل حقوق الضمان والرهن الموجود بحوزته مصادقا عليه حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026