المادة 10 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

أ- على المسجل بناء على طلب الشريك المدير تسجيل طلب إجراء تصفية الصندوق مرفقا به قرار الشركاء بالموافقة على التصفية وإحالته للوزير لغايات تعيين مصف . ب- لا يجوز شطب صندوق الاستثمار من السجل إلا بعد استكمال جميع اجراءات التصفية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وبموافقة الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة