المادة 10 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
أ- على المسجل بناء على طلب الشريك المدير تسجيل طلب إجراء تصفية الصندوق مرفقا به قرار الشركاء بالموافقة على التصفية وإحالته للوزير لغايات تعيين مصف .
ب- لا يجوز شطب صندوق الاستثمار من السجل إلا بعد استكمال جميع اجراءات التصفية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وبموافقة الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026