المادة 11 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
يحظر على المسجل تحت طائلة المساءلة القانونية الإفشاء أو الإفصاح للغير عن أي من الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بصناديق الاستثمار المسجلة لديه ، سواء أكانت ورقية أم إلكترونية إلا وفق ما تتطلبه التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026