المادة 12 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
- أ- على المسجل مراجعة أي من الطلبات المقدمة له والتأكد من استكمال جميع المرفقات المطلوبة ، وإذا تبين له بأن مرفقاته غير كافية فيجوز أن يطلب أي وثائق إضافية.
ب- لا يجوز النظر في الطلب غير المستكمل للمرفقات أو الشروط ، ولا يجوز النظر بالطلب ومرفقاته بشكل جزئي .
ج- يلتزم صندوق الاستثمار بتزويد المسجل بأي وثائق يطلبها لغايات التحقق من دقة المعلومات والبيانات المشار إليها في الطلب أو مرفقاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026