المادة 7 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
- أ-على المسجل مراجعة الطلبات المتعلقة بتعديل أو تحديث بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة به مع إرفاق المستندات المعززة لطلب التعديل أو تحديث البيانات.
ب-على المسجل إصدارشهادة بالتعديلات أو البيانات المحدثة بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026