المادة 7 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

- أ-على المسجل مراجعة الطلبات المتعلقة بتعديل أو تحديث بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة به مع إرفاق المستندات المعززة لطلب التعديل أو تحديث البيانات. ب-على المسجل إصدارشهادة بالتعديلات أو البيانات المحدثة بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة