المادة 5 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023
- أ- تسجل لدى المسجل جميع الطلبات المتعلقة بصندوق الاستثمار بما في ذلك ما يلي:
1- تسجيل صندوق الاستثمار.
2- ترخيص الشريك المدير.
3- تعديل بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة بها أو تحديثها .
4- إيداع البيانات المالية.
5- التنازل عن حقوق المساهمة.
6- تسجيل حقوق الضمان والرهن.
7- التدقيق على أعمال صندوق الاستثمار وقرارات الشريك المدير.
8- اجراء تصفية صندوق الاستثمار.
9- تسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي.
10- طلبات الإفصاح من الشركاء.
ب- تعطى كل من طلبات التسجيل والتعديل والإفصاح بما في ذلك الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أرقاما متسلسلة توضح تاريخ تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026