المادة 5 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

- أ- تسجل لدى المسجل جميع الطلبات المتعلقة بصندوق الاستثمار بما في ذلك ما يلي: 1- تسجيل صندوق الاستثمار. 2- ترخيص الشريك المدير. 3- تعديل بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة بها أو تحديثها . 4- إيداع البيانات المالية. 5- التنازل عن حقوق المساهمة. 6- تسجيل حقوق الضمان والرهن. 7- التدقيق على أعمال صندوق الاستثمار وقرارات الشريك المدير. 8- اجراء تصفية صندوق الاستثمار. 9- تسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي. 10- طلبات الإفصاح من الشركاء. ب- تعطى كل من طلبات التسجيل والتعديل والإفصاح بما في ذلك الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أرقاما متسلسلة توضح تاريخ تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة