المادة 4 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

يجب أن يتضمن سجل صناديق الاستثمار البيانات والمعلومات الأساسية التالية :- أ- اسم صندوق الاستثمار وعنوانه. ب- غايات صندوق الاستثمار وأهدافه . ج- أسماء الشركاء المديرين والمساهمين وبياناتهم الشخصية أو شهادات تسجيلهم إذا كانوا أشخاصا اعتباريين. د- مدة عمل صندوق الاستثمار إذا كانت محددة أو غير محددة. ه- رأس مال صندوق الاستثمار ومساهمة كل من الشريك المدير والشريك المساهم. و- أسماء المفوضين بالتوقيع عن صندوق الاستثمار من الشركاء المديرين. ز- صلاحيات وواجبات الشريك المدير وفقا لاتفاقية الشراكة. ح- إجراءات تصفية صندوق الاستثمار وفقا لاتفاقية الشراكة. ط - التعديلات والإجراءات القانونية التى تطرأ على صندوق الاستثمار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة