التعليمات

تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار.…
  3. المادة 3أ- تهدف الوزارة من اصدار البطاقة الى ما يلي: - 1 - تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات وا…
  4. المادة 4أ - تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير عند تحقق أي من الشروط التالية:- 1 - إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصص…
  5. المادة 5للوزير بناء على تنسيب المدير منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) وعلى النحو التالي: - أ- اذا كان حجم…
  6. المادة 6أ - للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم رئيس و/او اعضاء مجلس الادارة و/أو هيئة المديرين و/أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذ…
  7. المادة 7أ- للوزير بناء على تنسيب المدير منح بطاقة مستثمر فئة (أ) بإسم المستثمر الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد …
  8. المادة 8للوزير وفق ما يراه مناسباً منح (50) بطاقة مستثمر فئة (أ) سنوياً شريطة أن يكون مجموع البطاقات الممنوحة والفاعلة في الوقت ذاته (250) بطاقة لأشخاص يتمتعون بسمعة استثمارية كب…
  9. المادة 9أ - تمنح بطاقة مستثمر فئة (ب) بقرار من المدير للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) الذي بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيه…
  10. المادة 10أ للوزير بناءً على تنسيب المدير منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9…
  11. المادة 11للوزير بناء على تنسيب المدير الموافقة على:- أ- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات، ا…
  12. المادة 12أ- للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) بإسم موظفي الادارة العليا في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذه…
  13. المادة 13أ- تمنح بقرار من المدير بطاقة افراد العائلة لكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً لدرجة القرابة الاولى والثانية فقط حال كان المستثمر يحمل …
  14. المادة 14أ- على الوزارة اصدار أو تجديد البطاقة خلال (15) يوم عمل من ورود الموافقات الأمنية من الجهات المعنية اليها. ب- يجوز لحامل البطاقة التقدم بطلب تجديد بطاقة المستثمر و/أو بطا…
  15. المادة 15أ- يقدم طلب الحصول على بطاقة المستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السج…
  16. المادة 16أ- في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل فاقد يجب إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الأمنية يفيد بذلك ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطا…
  17. المادة 17أ - يستوفي بدل خدمات على النحو التالي: طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ) لمدة سنة واحدة100 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الأولى مدة صلاحيتها ثلاث300 …
  18. المادة 18للوزير صلاحية سحب البطاقة في أي من الحالات التالية:- أ. أساء حامل البطاقة استعمالها. ب انسحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناءً عليها. ج- الإخلال او سقوط أي شرط من شروط…
  19. المادة 19للوزير بناء على تنسيب المدير ولغايات استكمال تحقيق المستثمر شروط منح البطاقة سنداً لأحكام المادتين (4 /أ) و (9/أ) من هذه التعليمات الموافقة على احتساب حصة المستثمر او الع…
  20. المادة 20أ - تعتبر البطاقة تعريفية للمستثمر لإبرازها عند الحاجة وتعتبر ملغاة في حال انتهائها وتصدر موقعة من الوزير. ب - يعاد النظر بآلية منح البطاقة او شروط منحها كلما دعت الحاجة …
  21. المادة 21تلغى تعليمات رقم (4) لسنة 2023 تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطافة فئة (أ، ب) لسنة 2023