المادة 8 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025
للوزير وفق ما يراه مناسباً منح (50) بطاقة مستثمر فئة (أ) سنوياً شريطة أن يكون مجموع البطاقات الممنوحة والفاعلة في الوقت ذاته (250) بطاقة لأشخاص يتمتعون بسمعة استثمارية كبيرة ويحتمل قيامهم بفتح استثمارات جديدة في المملكة، وتصدر لمدة عام وتجدد للمدة ذاتها وذلك بموجب أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026