المادة 20 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

أ - تعتبر البطاقة تعريفية للمستثمر لإبرازها عند الحاجة وتعتبر ملغاة في حال انتهائها وتصدر موقعة من الوزير. ب - يعاد النظر بآلية منح البطاقة او شروط منحها كلما دعت الحاجة الى ذلك وبالطريقة ذاتها التي صدرت على أساسها. ج - للوزير البت في أي خلاف حول تفسير اي حكم في هذه التعليمات. د- للوزير تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك