المادة 19 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

للوزير بناء على تنسيب المدير ولغايات استكمال تحقيق المستثمر شروط منح البطاقة سنداً لأحكام المادتين (4 /أ) و (9/أ) من هذه التعليمات الموافقة على احتساب حصة المستثمر او العمالة المطلوبة من خلال مساهمة الشركة التي يمتلك حصصاً فيها في شركات اخرى شريطة ان يكون محققاً لأحد شرطي منح البطاقة في الشركة التي يمتلك حصصاً مباشرة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك