المادة 2 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة : وزارة الاستثمار.
الوزير : وزير الاستثمار.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المستثمر : الشخص الطبيعي المسجل في شركة أو مؤسسة تمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة.
المديرية : مديرية الخدمات الاستثمارية.
المدير : مدير مديرية الخدمات الاستثمارية.
البطاقة : بطاقة المستثمر بفئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026