المادة 2 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المستثمر : الشخص الطبيعي المسجل في شركة أو مؤسسة تمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة. المديرية : مديرية الخدمات الاستثمارية. المدير : مدير مديرية الخدمات الاستثمارية. البطاقة : بطاقة المستثمر بفئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك