المادة 3 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

أ- تهدف الوزارة من اصدار البطاقة الى ما يلي: - 1 - تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية. 2 - المساهمة في تبسيط الإجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية. 3 - منح حاملها أولوية في انجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية. 4 - التعريف بحاملها لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية. 5 - تسهيل دخول حاملها وتنقله من خلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة بشكل منفرد. ب - للوزارة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقق الشروط التي تم منح البطاقة على أساسها، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحها تطبق الأحكام الواردة في المادة (18) من هذه التعليمات. ج - في حال مضى على انتهاء مدة البطاقة أكثر من عام وتقدم حاملها بطلب لتجديدها، يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة، وفي حال رغب المستثمر بنقل بطاقته الى شركة جديدة وكانت البطاقة سارية المفعول تعامل البطاقة على الشركة الجديدة كاستمرارية للمدة المتبقية على البطاقة على الشركة القديمة، وفي حال كانت منتهية يعامل الطلب معاملة اصدار بطاقة جديدة لأول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك