المادة 10 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

أ للوزير بناءً على تنسيب المدير منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها الوزير في موافقته التي تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز سنة ويجوز للوزير او الأمين العام تجديدها لسنة ثانية فقط شريطة تقديم تعهد خطي جديد باستكمال شروط المنح. ب- لا يتم تجديد البطاقة في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك