المادة 11 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025

للوزير بناء على تنسيب المدير الموافقة على:- أ- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/أو المشاريع القائمة لا يقل عن مليون دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو اذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات او المشتريات لا يقل عن مليون دينار اردني، شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن مائة الف دينار وعلى الا يتجاوز عدد البطاقات الممنوحة (بطاقتين اثنتين) لكل (3) عمال اردنيين مسجلين في كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعامل كل بطاقة اضافية أخرى بنسبة وتناسب. ب - منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) في القطاع الصناعي الذي يحقق حجم صادرات لا تقل عن مائة ألف دينار خلال آخر اثني عشر شهراً بكتاب مصدق من غرفة الصناعة المعنية حسب الأصول يتضمن حجم الصادرات خلال الفترة المشار اليها وتوفر (3) وظائف للأردنيين وتمنح هذه البطاقة لشركاء اثنين فقط وتعامل كل بطاقة اضافية بنسبة وتناسب. ج- عند اصدار البطاقة وفق احكام هذه المادة يشترط ان تكون اعداد العمالة الاردنية قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) أشهر، وعند تجديدها يشترط ان تكون اعداد العمالة الاردنية استمرت كامل الفترة السابقة. د - تصدر البطاقة المشار اليها في هذه المادة لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك