المادة 15 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة ( رقم 0 لسنة 2025
أ- يقدم طلب الحصول على بطاقة المستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:-
1- سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة الذي يصدر عن مفوض مراقب عام الشركات أو المؤسسات الفردية لدى الوزارة.
2 - كشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الأردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب، ولا يوجد عليها اية التزامات مهما كان نوعها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
3- رخصة مهن سارية المفعول للمشاريع القائمة، أو اذن اشغال/ رخصة انشاءات للمشاريع في طور الانشاء.
4- صورة عن جواز السفر ساري المفعول أو هوية الأحوال المدنية للأردنيين.
5- صورة شخصية واحدة.
6- قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد للسنة السابقة، أو حجم المبيعات للشركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته في حال كانت شرطاً للحصول على البطاقة.
7- كتاب اصولي من الشركة يفيد بأن طالب البطاقة يشغل وظيفة ادارية عليا وتصريح عمل للجنسيات التي تتطلب ذلك صادر عن الجهات الرسمية الطالب بطاقة فئة (ج).
ب - يقدم طلب الحصول على بطاقة افراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى النحو التالي:- 1 عن طالب البطاقة:
أ- صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
ب- صورة عن دفتر العائلة أو أي وثيقة تثبت درجة القرابة.
ج- البطاقة الأمنية (لحملة الجنسية السورية) ان وجدت.
د- صورة شخصية واحدة.
ه- حجة عزوبية للأبناء فوق سن 18 على النموذج المعتمد من الوزارة.
و- حجة إعالة للمعالين قانوناً من قبل المستثمر لدرجة القرابة الأولى والثانية من المحكمة الشرعية.
2 - عن المستثمر الأصيل الذي ستمنح البطاقة بطرفه:-
أ- صورة عن دفتر العائلة.
ب - صورة عن بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب، ج).
ج- جواز سفر ساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026