التعليمات
تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في …
- المادة 3أ- تعتمد آلية احتساب نقاط الأولوية للمشتركين على النحو التالي:- 1- خدمة المشترك : نقطة واحدة لكل شهر من سنوات خدمة المشترك الفعلية. 2-الاشتراك في الصندوق : نقطة واحدة لكل…
- المادة 4أ- يتم صرف دفعة القرض من الصندوق للمستفيدين باعتماد العاملين التاليين:- 1-نسبة مساهمة الفئة في أموال الصندوق. 2 -عدد المشتركين في كل فئة من الفئات الأربع المنصوص عليها في…
- المادة 5يجب أن لا يقل مجموع الموجودات في الصندوق عن مليون دينار بعد صرف أي دفعة.
- المادة 6أ- يصرف القرض للمشترك على النحو التالي:- 1- في حال البناء على قطعة أرض يملكها المشترك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو زوج المشترك وتوفر الضمانات الكافية يتم …
- المادة 7أ- يحق للمشترك ولمرة واحدة الانتقال من فئة الى فئة أخرى أعلى على أن تحسب للمنتقل (75%) من نقاط الشريحة المشترك فيها حاليا. ب- يلتزم من يطلب الانتقال من فئة اشتراك الى أخر…
- المادة 8أ-على المشترك المستحق للقرض عند تقدمه بطلب الحصول على قيمة القرض إرفاق الوثائق التالية:- 1- سند تسجيل العقار المنوي رهنه لصالح الصندوق باسم المالك حديث الإصدار. 2- مخطط أ…
- المادة 9يستوفي الصندوق من المشترك الذي سيصرف له القرض بدل نفقات إدارية وعمومية مقداره (50) خمسون دينارا يخصم مباشرة عند صرف الدفعة الأولى من القرض.
- المادة 10أ- عند صدور قرار اللجنة بالموافقة على إصدار دفعة جديدة لمستحقي القروض ولم يقم المستفيد بتقديم الوثائق المطلوبة أو إستكمال الإجراءات المتبعة خلال ستة اشهر من قرار اللجنة ي…
- المادة 11يشترط لقبول استمرار المشترك الذي انتهت خدمته بغير الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة في الصندوق ما يلي:- أ- أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة ثلاث سنوات مت…
- المادة 12أ- -في حالة وفاة المشترك المستحق القرض يسلم القرض الى الورثة سندا لحجة حصر الإرث شريطة ما يلي:- 1- توقيع كافة الورثة على عقد القرض وفي حال وجود ورثة قاصرين يقوم الوصي الش…
- المادة 13يحق للجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية بحق أي مقترض تخلف عن سداد الأقساط بما في ذلك حجز أي مبالغ أومكافآت أو مستحقات موجودة له في الأمانة.
- المادة 14أ- يعتبر المشتركون في الصندوق جميعا متكافلين متضامنين. ب- يتم تسديد رصيد القرض المتبقي على أي مشترك توفي قبل تسديده القرض الحاصل عليه من الصندوق بقرار من اللجنة من حساب ا…
- المادة 15مع مراعاة ما ورد في المادة (18) من النظام يجوز للمشترك نقل الرهن من عقار الى آخر ولمرة واحدة شريطة أن يكون العقار الآخر يساوي أو يزيد على ما تبقى من قيمة القرض الممنوح لل…
- المادة 16تلغى تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2021.