المادة 4 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
أ- يتم صرف دفعة القرض من الصندوق للمستفيدين باعتماد العاملين التاليين:-
1-نسبة مساهمة الفئة في أموال الصندوق.
2 -عدد المشتركين في كل فئة من الفئات الأربع المنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام.
ب- تعتمد المعادلات التالية عند صرف دفعة القرض للمستفيدين على النحو التالي:-
-قيمة الاشتراك الشهري للمستفيدين من كل فئة = عدد المشتركين * مبلغ الاشتراك الشهري للفئة الواحدة.
-نسبة المساهمة في أموال الصندوق لكل فئة= قيمة الاشتراك الشهري لكل فئة ÷ مجموع الاشتراكات الشهرية لكافة الفئات.
-القيمة القابلة للتوزيع = المبلغ الاجمالي للقرض المراد صرفه * نسبة المساهمة في أموال الصندوق.
-القيمة التي توزع فعليا= عدد المنتفعين * مبلغ فئة القرض.
*مثال توضيحي
يتم اعتماد مبلغ مليون وستين ألف دينار وحدة قياسية لغايات صرف القروض، نحو المثال التالي يبين المشتركين المستفيدين من كل فئة مرفق الجدول.
قيمةقيمة
عددعددنسبة
مجموعالقيمة
الفئةالمشتركينالمشتركينمجموعلاشتراكالاقتطاعالمساهمة القابلة المساهمة بالديناراللذين لهمالذين ليسالمشتركينالشهري/ الشهري/في اموال للتوزيع دورلهم دورالإجمالي بالدينارالصندوق بالدينار 5047881559279504861276562%65,22240056 40186619276803180539485%68,11123801 2562446670167503893455684%16.47174595 1558781549742711140554934166339%20,49521547 المجموع716616828848163785174286338071%00,1001060000 وبذلك يكون عدد المستفيدين من صرف مبلغ مليون وستين ألف دينار(78) شخصاً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026