المادة 4 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025

أ- يتم صرف دفعة القرض من الصندوق للمستفيدين باعتماد العاملين التاليين:- 1-نسبة مساهمة الفئة في أموال الصندوق. 2 -عدد المشتركين في كل فئة من الفئات الأربع المنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام. ب- تعتمد المعادلات التالية عند صرف دفعة القرض للمستفيدين على النحو التالي:- -قيمة الاشتراك الشهري للمستفيدين من كل فئة = عدد المشتركين * مبلغ الاشتراك الشهري للفئة الواحدة. -نسبة المساهمة في أموال الصندوق لكل فئة= قيمة الاشتراك الشهري لكل فئة ÷ مجموع الاشتراكات الشهرية لكافة الفئات. -القيمة القابلة للتوزيع = المبلغ الاجمالي للقرض المراد صرفه * نسبة المساهمة في أموال الصندوق. -القيمة التي توزع فعليا= عدد المنتفعين * مبلغ فئة القرض. *مثال توضيحي يتم اعتماد مبلغ مليون وستين ألف دينار وحدة قياسية لغايات صرف القروض، نحو المثال التالي يبين المشتركين المستفيدين من كل فئة مرفق الجدول. قيمةقيمة عددعددنسبة مجموعالقيمة الفئةالمشتركينالمشتركينمجموعلاشتراكالاقتطاعالمساهمة القابلة المساهمة بالديناراللذين لهمالذين ليسالمشتركينالشهري/ الشهري/في اموال للتوزيع دورلهم دورالإجمالي بالدينارالصندوق بالدينار 5047881559279504861276562%65,22240056 40186619276803180539485%68,11123801 2562446670167503893455684%16.47174595 1558781549742711140554934166339%20,49521547 المجموع716616828848163785174286338071%00,1001060000 وبذلك يكون عدد المستفيدين من صرف مبلغ مليون وستين ألف دينار(78) شخصاً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك