المادة 3 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025

أ- تعتمد آلية احتساب نقاط الأولوية للمشتركين على النحو التالي:- 1- خدمة المشترك : نقطة واحدة لكل شهر من سنوات خدمة المشترك الفعلية. 2-الاشتراك في الصندوق : نقطة واحدة لكل شهر من سنوات الاشتراك الفعلية. 3-سن المشترك : نقطة واحدة لكل سنة من عمر المشترك. 4-الاشتراك في الشريحة : نقطة لكل شهر من سنوات الاشتراك في الشريحة. ب- يتم احتساب نقاط الاشتراك للمشترك في الصندوق الذي انقطع عن الخدمة الفعلية في الأمانة واستمر في الاشتراك وفقاً لما يلي:- 1- نقطة عن كل شهر من المدة التي أمضاها في التقاعد أو الإحالة على الضمان الاجتماعي أو الاستيداع. 2- نقطة عن كل شهر من المدة التي أمضاها في الإعارة أو الانتداب. 3- لا يعطى المشترك أي نقطة عن الخدمة التي أمضاها في الإجازة بدون راتب. ج-تحتسب ستة الأشهر أو يزيد، سنة كاملة للمشترك عند احتساب السن فقط. د-تحتسب الخمسة عشر يوماً فأكثر، شهراً كاملاً عند احتساب مدة الخدمة للمشترك و/أو مدة الاشتراك في الصندوق. ه- تمنح الأولوية في استحقاق القرض للمشترك الحاصل على أعلى النقاط . و- في حال التساوي في النقاط تكون الأفضلية حسب الأولويات التالية:- 1-الأكبر سناً. 2- مدة الاشتراك في الصندوق. 3- الخدمة الفعلية في الأمانة. 4-الأكثر نقاطا في الشريحة. 5- القرعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة