المادة 14 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
أ- يعتبر المشتركون في الصندوق جميعا متكافلين متضامنين.
ب- يتم تسديد رصيد القرض المتبقي على أي مشترك توفي قبل تسديده القرض الحاصل عليه من الصندوق بقرار من اللجنة من حساب التكافل والتضامن.
ج- في حال تم ترحيل أي قسط مستحق لأي ظرف طارئ أو لأي سبب آخر وتوفي المشترك قبل تسديده قيمة القسط المرحل يعتبر ديناً عليه وعلى الورثة تسديد الأقساط المرحلة كونها مستحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026