المادة 13 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
يحق للجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية بحق أي مقترض تخلف عن سداد الأقساط بما في ذلك حجز أي مبالغ أومكافآت أو مستحقات موجودة له في الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026