المادة 15 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
مع مراعاة ما ورد في المادة (18) من النظام يجوز للمشترك نقل الرهن من عقار الى آخر ولمرة واحدة شريطة أن يكون العقار الآخر يساوي أو يزيد على ما تبقى من قيمة القرض الممنوح للمقترض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026