المادة 8 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
أ-على المشترك المستحق للقرض عند تقدمه بطلب الحصول على قيمة القرض إرفاق الوثائق التالية:-
1- سند تسجيل العقار المنوي رهنه لصالح الصندوق باسم المالك حديث الإصدار.
2- مخطط أراض حديث الإصدار.
3-مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول وفقا للغايات المنصوص عليها في المادة (4) من النظام.
4- تقرير فني من لجان التخمين المشكلة بالخصوص.
5-سند رهن العقار من الدرجة الأولى في حال طلب المقترض رهن العقار من الدرجة الثانية لصالح صندوق إسكان موظفي الأمانة.
6-في حالة طلب مستحق القرض شراء قطعة أرض مملوكة على الشيوع يكلف المقترض بتقديم كمبيالة أو إقرار خطي لدى دائرة الأراضي والمساحة أو الصندوق يتعهد فيه بقية الشركاء في القطعة المملوكة على الشيوع بإسقاط الحق عن المطالبة لاحقاً بالأولوية شريطة أن تكون قيمة العقار المنوي رهنه تعادل قيمة رصيد القرض.
ب- إذا كانت الغاية من طلب القرض (البناء، تكملة البناء، ترميم) يطلب من مستحق القرض إضافة الى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إرفاق الوثائق التالية:-
1- مخطط هندسي معتمد حسب الأصول من نقابة المهندسين والأمانة أو البلدية المختصة في حالة البناء أو تكملة البناء.
2- رخصة إنشائية معتمدة من الأمانة أو البلدية المختصة وسارية المفعول أو أذن إشغال أو كتاب من الأمانة أو البلدية المختصة يبين مواصفات العقار المنوي رهنه.
ج – يشترط لصرف القرض ما يلي:-
1-إبراز سند رهن من الدرجة الأولى أو الثانية لصالح الصندوق.
2-توقيع سند تفويض بحجز مبلغ من الراتب والعلاوات والعائدات التقاعدية وأي مستحقات للمشترك في الأمانة.
3-إحضار كتاب باقتطاع قيمة القسط من الراتب أو راتب التقاعد للموظفين المصنفين وغير المصنفين.
4-إحضار شهادة براءة ذمة حال وجود دعوى تنفيذية على المقترض.
5-أي متطلبات إضافية أو إقرارات ترتئيها اللجنة من خلال قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026