المادة 7 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
أ- يحق للمشترك ولمرة واحدة الانتقال من فئة الى فئة أخرى أعلى على أن تحسب للمنتقل (75%) من نقاط الشريحة المشترك فيها حاليا.
ب- يلتزم من يطلب الانتقال من فئة اشتراك الى أخرى بدفع فروقات الفئة المنتقل اليها نقداً مع إمكانية تقسيط الفروقات حسب ما تراه اللجنة مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026