المادة 6 من تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025 رقم 80 لسنة 2025
أ- يصرف القرض للمشترك على النحو التالي:-
1- في حال البناء على قطعة أرض يملكها المشترك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو زوج المشترك وتوفر الضمانات الكافية يتم صرف قيمة القرض بواقع دفعتين وتكون قيمة الدفعة الأولى ما نسبته (75%) من قيمة القرض عند الحصول على الترخيص اللازم والدفعة الثانية ما نسبته (25%) من قيمة القرض عند بداية العقدة (الصبة) شريطة تقديم تقرير من لجنة التخمين المشكلة بهذا الخصوص.
2- في حال الترميم أو الإضافة على بناء قائم يملكه المشترك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو زوجه وتوفر الضمانات الكافية يتم صرف قيمة القرض بواقع دفعتين وتكون قيمة الدفعة الأولى ما نسبته (50%) من قيمة القرض بعد تقدمه بطلب الحصول على القرض وأخذ موافقة اللجنة على ذلك الصرف والدفعة الثانية بعد تقديمه الفواتير اللازمة.
3- في غير الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة تصرف كامل قيمة القرض المستحق وفقاً لما يصدر من قرار عن اللجنة بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
ب- في حال تقدم المقترض بطلب لغايات الحصول على القرض ولم تكن الضمانات المقدمة المعتمدة كافية للحصول على القرض، فلا يجوز تجزئة قيمة القرض بمقدار الضمانات المقدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026