التعليمات
تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025) ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد. ال…
- المادة 3أ-تسري أحكام هذه التعليمات على :- 1- صرف أو إعادة صرف الدواء من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة والموصوفة والمرسلة عن طريق المنصة. 2- صرف أو إعادة صرف المواد الم…
- المادة 4أ-يشترط على الصيدلية أن تكون حاصلة على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة عن بعد وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-يشترط لصرف الدواء عن بعد إرفاق وصفة طبية مس…
- المادة 5أ-تلتزم المنصة بما يلي:- 1- تحويل طلب متلقي الخدمة إلى الصيدلية حسب أقرب موقع جغرافي لمكان التوصيل. 2- توثيق تتبع صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية حتى استلامها من متل…
- المادة 6أ-تلتزم الصيدلية بما يلي :- 1- عدم صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية إلا من خلال الصيدلي. 2- عدم صرف الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية إلا بعد توثيقها من الطبيب المعالج…
- المادة 7لمتلقي الخدمة الحق في التواصل مع الصيدلي بمحادثة إلكترونية يتلقى من خلالها المشورة حول استخدام الدواء أو المستحضر الصيدلاني واختيار البدائل لأي منها.
- المادة 8أ-يشترط للحصول على موافقة المؤسسة لتقديم خدمة التوصيل ما يلي:- 1- أن يكون مقدم خدمة التوصيل شركة إحدى غاياتها تقديم خدمة توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. 2- توفير ال…
- المادة 9أ-لمتلقي الخدمة رفض استلام الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية وإرجاعها في حال تلفها أو انتهاء صلاحيتها أو وصول دواء أو مستحضر طبي غير المطلوب أو الموصوف. ب-يتحمل متلقي الخد…
- المادة 10تشكل لجنة للرقابة على اجراءات نقل وصرف الدواء عن بعد في المؤسسة بقرار من مديرها العام وتحدد مهامها وأعضاؤها في قرار تشكيلها.
- المادة 11يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وقانون الدواء والصيدلة.