التعليمات

تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025) ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد. ال…
  3. المادة 3أ-تسري أحكام هذه التعليمات على :- 1- صرف أو إعادة صرف الدواء من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة والموصوفة والمرسلة عن طريق المنصة. 2- صرف أو إعادة صرف المواد الم…
  4. المادة 4أ-يشترط على الصيدلية أن تكون حاصلة على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة عن بعد وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-يشترط لصرف الدواء عن بعد إرفاق وصفة طبية مس…
  5. المادة 5أ-تلتزم المنصة بما يلي:- 1- تحويل طلب متلقي الخدمة إلى الصيدلية حسب أقرب موقع جغرافي لمكان التوصيل. 2- توثيق تتبع صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية حتى استلامها من متل…
  6. المادة 6أ-تلتزم الصيدلية بما يلي :- 1- عدم صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية إلا من خلال الصيدلي. 2- عدم صرف الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية إلا بعد توثيقها من الطبيب المعالج…
  7. المادة 7لمتلقي الخدمة الحق في التواصل مع الصيدلي بمحادثة إلكترونية يتلقى من خلالها المشورة حول استخدام الدواء أو المستحضر الصيدلاني واختيار البدائل لأي منها.
  8. المادة 8أ-يشترط للحصول على موافقة المؤسسة لتقديم خدمة التوصيل ما يلي:- 1- أن يكون مقدم خدمة التوصيل شركة إحدى غاياتها تقديم خدمة توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. 2- توفير ال…
  9. المادة 9أ-لمتلقي الخدمة رفض استلام الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية وإرجاعها في حال تلفها أو انتهاء صلاحيتها أو وصول دواء أو مستحضر طبي غير المطلوب أو الموصوف. ب-يتحمل متلقي الخد…
  10. المادة 10تشكل لجنة للرقابة على اجراءات نقل وصرف الدواء عن بعد في المؤسسة بقرار من مديرها العام وتحدد مهامها وأعضاؤها في قرار تشكيلها.
  11. المادة 11يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وقانون الدواء والصيدلة.