المادة 8 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

أ-يشترط للحصول على موافقة المؤسسة لتقديم خدمة التوصيل ما يلي:- 1- أن يكون مقدم خدمة التوصيل شركة إحدى غاياتها تقديم خدمة توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. 2- توفير الشروط الفنية في المركبات/ وسائط النقل والتوزيع التي ستخصص لنقل وتوزيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وفقا لأحكام المادة (6) من تعليمات نقل وتخزين وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والمواصفات الفنية لوسائط نقلها. ب-يلتزم مقدم خدمة التوصيل عند تقديم الخدمة بما يلي:- 1- توثيق عملية التوصيل والاحتفاظ بالسجلات التي توثق كافة المعلومات ذوات العلاقة وتقديمها للمؤسسة عند الطلب. 2- الالتزام بعدم الإعلان عن الأدوية لغايات الترويج. 3- الالتزام بالشروط الفنية لنقل الدواء والمستحضرات الصيدلانية لضمان جودتها وسلامتها أثناء التوصيل. 4- عدم تجاوز مدة توصيل الدواء أو المستحضر الصيدلاني لمتلقي الخدمة على (24) ساعة من وقت الاستلام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة