المادة 8 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
أ-يشترط للحصول على موافقة المؤسسة لتقديم خدمة التوصيل ما يلي:-
1- أن يكون مقدم خدمة التوصيل شركة إحدى غاياتها تقديم خدمة توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
2- توفير الشروط الفنية في المركبات/ وسائط النقل والتوزيع التي ستخصص لنقل وتوزيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وفقا لأحكام المادة (6) من تعليمات نقل وتخزين وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والمواصفات الفنية لوسائط نقلها.
ب-يلتزم مقدم خدمة التوصيل عند تقديم الخدمة بما يلي:-
1- توثيق عملية التوصيل والاحتفاظ بالسجلات التي توثق كافة المعلومات ذوات العلاقة وتقديمها للمؤسسة عند الطلب.
2- الالتزام بعدم الإعلان عن الأدوية لغايات الترويج.
3- الالتزام بالشروط الفنية لنقل الدواء والمستحضرات الصيدلانية لضمان جودتها وسلامتها أثناء التوصيل.
4- عدم تجاوز مدة توصيل الدواء أو المستحضر الصيدلاني لمتلقي الخدمة على (24) ساعة من وقت الاستلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026