المادة 7 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
لمتلقي الخدمة الحق في التواصل مع الصيدلي بمحادثة إلكترونية يتلقى من خلالها المشورة حول استخدام الدواء أو المستحضر الصيدلاني واختيار البدائل لأي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026