المادة 6 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

أ-تلتزم الصيدلية بما يلي :- 1- عدم صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية إلا من خلال الصيدلي. 2- عدم صرف الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية إلا بعد توثيقها من الطبيب المعالج وتسجيلها في الملف الطبي للمريض والاحتفاظ بنسخة منها. 3- تجهيز الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية من قبل الصيدلي المسؤول ووضع ملصق يتضمن اسم متلقي الخدمة وتوضيح الاستطباب للدواء أو المستحضر الصيدلاني وطريقة الإعطاء بشكل واضح ووضعها في كيس الصيدلية وإغلاق الكيس بشكل محكم وكتابة اسم متلقي الخدمة وعنوانه ورقم هاتفه بشكل واضح على الكيس. ب-للصيدلي الحق في رفض صرف الدواء أو المستحضر الصيدلاني شريطة إبداء الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة