المادة 5 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

أ-تلتزم المنصة بما يلي:- 1- تحويل طلب متلقي الخدمة إلى الصيدلية حسب أقرب موقع جغرافي لمكان التوصيل. 2- توثيق تتبع صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية حتى استلامها من متلقي الخدمة. 3- توثيق اسم الصيدلية وموقعها الجغرافي والصيدلي المسؤول والصيدلي الذي سلم الدواء أو المستحضر الصيدلاني. 4- توثيق اسم مقدم خدمة التوصيل ومندوبه ووسيطة النقل والتوزيع المستخدمة وتاريخ ووقت استلام الدواء أو المستحضر الصيدلاني من الصيدلية. 5- توثيق اسم متلقي الخدمة وموقعه الجغرافي واسم مستلم الدواء أو المستحضر الصيدلاني وصفته وتاريخ ووقت استلامه للدواء أو المستحضر الصيدلاني . 6- توثيق أسماء الصيدليات المتعاقد معها والمعلومات ذوات العلاقة وتقديمها للمؤسسة عند الطلب. 7- توثيق أي ملاحظات عند استلام وتسليم الدواء أو المستحضر الصيدلاني . 8- تسمية صيدلي أو أكثر للمتابعة والتنسيق وتزويد المؤسسة بأسمائهم وإبلاغها في حال تسمية بديل لأي منهم. ب-لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات يحظر على المنصة القيام بأي مما يلي :- 1- الإعلان عن الأدوية لغايات الترويج. 2- التعاقد مع مستودعات الأدوية أو الصيدليات الخاصة. 3- الممارسات التجارية غير المشروعة بما فيها الاحتكار. ج-على المشغل الالتزام بأحكام المواد (5) و(9) و(10) و(11) من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة