المادة 5 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
أ-تلتزم المنصة بما يلي:-
1- تحويل طلب متلقي الخدمة إلى الصيدلية حسب أقرب موقع جغرافي لمكان التوصيل.
2- توثيق تتبع صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية حتى استلامها من متلقي الخدمة.
3- توثيق اسم الصيدلية وموقعها الجغرافي والصيدلي المسؤول والصيدلي الذي سلم الدواء أو المستحضر الصيدلاني.
4- توثيق اسم مقدم خدمة التوصيل ومندوبه ووسيطة النقل والتوزيع المستخدمة وتاريخ ووقت استلام الدواء أو المستحضر الصيدلاني من الصيدلية.
5- توثيق اسم متلقي الخدمة وموقعه الجغرافي واسم مستلم الدواء أو المستحضر الصيدلاني وصفته وتاريخ ووقت استلامه للدواء أو المستحضر الصيدلاني .
6- توثيق أسماء الصيدليات المتعاقد معها والمعلومات ذوات العلاقة وتقديمها للمؤسسة عند الطلب.
7- توثيق أي ملاحظات عند استلام وتسليم الدواء أو المستحضر الصيدلاني .
8- تسمية صيدلي أو أكثر للمتابعة والتنسيق وتزويد المؤسسة بأسمائهم وإبلاغها في حال تسمية بديل لأي منهم.
ب-لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات يحظر على المنصة القيام بأي مما يلي :-
1- الإعلان عن الأدوية لغايات الترويج.
2- التعاقد مع مستودعات الأدوية أو الصيدليات الخاصة.
3- الممارسات التجارية غير المشروعة بما فيها الاحتكار.
ج-على المشغل الالتزام بأحكام المواد (5) و(9) و(10) و(11) من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026