المادة 4 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

أ-يشترط على الصيدلية أن تكون حاصلة على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة عن بعد وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-يشترط لصرف الدواء عن بعد إرفاق وصفة طبية مستوفية شروط الوصفات الطبية من المؤسسة ومدرج فيها الاسم العلمي أو التجاري للدواء إذا كان الدواء من الأدوية التي يشترط لصرفها إرفاق وصفة طبية وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة