المادة 9 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
أ-لمتلقي الخدمة رفض استلام الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية وإرجاعها في حال تلفها أو انتهاء صلاحيتها أو وصول دواء أو مستحضر طبي غير المطلوب أو الموصوف.
ب-يتحمل متلقي الخدمة نفقات نقل الدواء أو المستحضر الصيدلاني إلا في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026