المادة 2 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. : الصيدليةالصيدلية العامة المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والحاصلة على موافقة تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد وفق تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية. الدواء:المواد الواردة في أي من دساتير الأدوية التي يعتمدها وزير الصحة أو الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على أي مادة أو مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص أو معالجة أو شفاء أو وقاية من الأمراض في الإنسان أو التي توصف بأن لها هذه المزايا . الصيدلي:الصيدلي المرخص المزاول والحاصل على موافقة تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد وفق تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية. المنصة:منظومة الاتصال الرقمي التي يعدها المشغل لغايات إنشاء الملف الطبي وتسجيل البيانات والمعلومات والتواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتوفير خدمات صرف وإعادة صرف الأدوية. المشغل:الجهة التي تقوم بإنشاء المنصة وإدارتها وتشغيلها وفقا للشروط المحددة في التعليمات الصادرة وفقا لأحكام النظام. الخدمة:خدمة صرف الدواء أو المستحضر الصيدلاني ونقله عن بعد. التوصيل:نقل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وفقا للشروط الواردة في هذه التعليمات . مقدم خدمة:شركة البريد الأردني أو شركة النقل أو مشغل البريد التوصيلالخاص المرخص وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة. المركبات/:الشاحنات والحافلات والسيارات وغيرها من وسائط وسائط النقلالنقل الحاصلة على موافقة المؤسسة لنقل الأدوية والتوزيعوالمستحضرات الصيدلانية وتوصيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة