المادة 11 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وقانون الدواء والصيدلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة