المادة 11 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وقانون الدواء والصيدلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة