التعليمات
تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
- المادة 2الموقع: أ- أن تكون الروضة في موقع منظما تنظيما سكنيا. ب- أن تكون الروضة في الطابق الأرضي فقط وذات مدخل منفصل. ج- أن تكون بعيدة عن مصادر التلوث أو الضجيج.
- المادة 3المبنى: أن يكون المبنى من الاسمنت المسلح و/أو الحجر ولا يجوز استعمال مواد ضارة بالصحة العامة.
- المادة 4الأسوار: يجب أن تحاط الروضة بسور من الإسمنت أو الحجر بارتفاع لا يقل عن (1.5) م.
- المادة 5المساحات: أ- أن تكون سهلة ومستوية وغير محفرة وغير مثيرة للغبار. ب- أن يوفر لكل طالب مساحة لا تقل عن (2م2). ج- أن تكون الألعاب الخارجية مصممة بشكل آمن.
- المادة 6الغرف الصفية: أ- أن تكون الارضية مبلطة. ب- ان تكون الجدران مدهونة بلون فاتح. ج- توفير مساحة لا تقل عن (1م2) لكل طفل. د- أن تكون جيدة الإنارة والتهوية وبحيث تكون مساحة الش…
- المادة 7مياه الشرب: أ- أن تكون المياه صالحة للشرب ومن مصدر آمن ومراقب صحيا. ب- أن تحفظ المياه في أماكن / أوعية صحية ومحكمة الإغلاق وبعيدة عن التلوث. ج- توفير كمية لا تقل عن (1م3/…
- المادة 8المرافق الصحية: أ- توفير مرحاض صحي وبمعدل مرحاض واحد لكل (20) طفل. ب- توفير مغسلة بارتفاع مناسب لكل (20) طفل.
- المادة 9تصريف الفضلات: أ - تصرف المياه العادمة إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو بأي طريقة سليمة بيئيا وصحيا. ب- تصرف الفضلات الصلبة عن طريق سيارات البلدية. ج- توفير أوعية قمامة بأع…
- المادة 10العاملات: أن تحصل جميع العاملات على شهادات خلو أمراض سارية المفعول.
- المادة 11الإشراف الطبي: أ- التعاقد مع طبيب خاص للإشراف على الأطفال ومتابعة برامج التطعيم وأن لا يقل معدل زيارة الطبيب للروضة عن مرة في الشهر وعند الضرورة. ب- تعيين ممرضة مرخصة مقي…
- المادة 12تلغى الشروط الصحية لكل من الدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة والمراكز الثقافية لسنة 1998 الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.صفحة 3 من 4