التعليمات

تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
  2. المادة 2الموقع: أ- أن تكون الروضة في موقع منظما تنظيما سكنيا. ب- أن تكون الروضة في الطابق الأرضي فقط وذات مدخل منفصل. ج- أن تكون بعيدة عن مصادر التلوث أو الضجيج.
  3. المادة 3المبنى: أن يكون المبنى من الاسمنت المسلح و/أو الحجر ولا يجوز استعمال مواد ضارة بالصحة العامة.
  4. المادة 4الأسوار: يجب أن تحاط الروضة بسور من الإسمنت أو الحجر بارتفاع لا يقل عن (1.5) م.
  5. المادة 5المساحات: أ- أن تكون سهلة ومستوية وغير محفرة وغير مثيرة للغبار. ب- أن يوفر لكل طالب مساحة لا تقل عن (2م2). ج- أن تكون الألعاب الخارجية مصممة بشكل آمن.
  6. المادة 6الغرف الصفية: أ- أن تكون الارضية مبلطة. ب- ان تكون الجدران مدهونة بلون فاتح. ج- توفير مساحة لا تقل عن (1م2) لكل طفل. د- أن تكون جيدة الإنارة والتهوية وبحيث تكون مساحة الش…
  7. المادة 7مياه الشرب: أ- أن تكون المياه صالحة للشرب ومن مصدر آمن ومراقب صحيا. ب- أن تحفظ المياه في أماكن / أوعية صحية ومحكمة الإغلاق وبعيدة عن التلوث. ج- توفير كمية لا تقل عن (1م3/…
  8. المادة 8المرافق الصحية: أ- توفير مرحاض صحي وبمعدل مرحاض واحد لكل (20) طفل. ب- توفير مغسلة بارتفاع مناسب لكل (20) طفل.
  9. المادة 9تصريف الفضلات: أ - تصرف المياه العادمة إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو بأي طريقة سليمة بيئيا وصحيا. ب- تصرف الفضلات الصلبة عن طريق سيارات البلدية. ج- توفير أوعية قمامة بأع…
  10. المادة 10العاملات: أن تحصل جميع العاملات على شهادات خلو أمراض سارية المفعول.
  11. المادة 11الإشراف الطبي: أ- التعاقد مع طبيب خاص للإشراف على الأطفال ومتابعة برامج التطعيم وأن لا يقل معدل زيارة الطبيب للروضة عن مرة في الشهر وعند الضرورة. ب- تعيين ممرضة مرخصة مقي…
  12. المادة 12تلغى الشروط الصحية لكل من الدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة والمراكز الثقافية لسنة 1998 الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.صفحة 3 من 4